السيد عبد الأعلى السبزواري
84
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو نائبه [ 1 ] ، وإن كان في أثنائه ، وكان عن فطرة انقطع الحول ، ولم تجب الزكاة [ 2 ] واستأنف الورثة الحول [ 3 ] لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملة لم ينقطع [ 4 ] ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولي الإمام عليه